المادة 6 من تعليمات إعداد خطة إدارة النفايات البلدية الصلبة على مستوى الأقاليم والمستوى المحلي لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2019

تقوم البلدية او مجلس الخدمات المشتركة بوضع خطة لإدارة النفايات في المنطقة الخاصة بها مع الجهات ذات العلاقة و منهم القطاع الخاص و الجمعيات البيئية و بموافقة وزارة الادارة المحلية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك