المادة 6 من تعليمات إعداد خطة إدارة النفايات البلدية الصلبة على مستوى الأقاليم والمستوى المحلي لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2019
تقوم البلدية او مجلس الخدمات المشتركة بوضع خطة لإدارة النفايات في المنطقة الخاصة بها مع الجهات ذات العلاقة و منهم القطاع الخاص و الجمعيات البيئية و بموافقة وزارة الادارة المحلية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026