المادة 7 من تعليمات إعداد خطة إدارة النفايات البلدية الصلبة على مستوى الأقاليم والمستوى المحلي لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2019

يجب عند إعداد خطة ادارة النفايات على المستوى المحلي ( البلدية ) ان تشمل على مايلي : 1. الوضع الحالي لنظام إدارة النفايات البلدية الصلبة على مستوى البلدية من حيث، الأداء التشغيلي، الأمور المالية، الإطار المؤسسي ومسؤوليات البلديات ومعيقاتها، ليتم عمل تحليل رباعي (SWOT Analysis) للنظام بناءً على المعلومات السابقة. 2. تحديد المعايير والمواصفات الخاصة بالخطة البلدية لإدارة النفايات البلدية الصلبة فيما يتعلق بأهداف وغايات المدة الزمنية التي تغطيها الخطة على أن يتضمن ذلك أيضاً دراسة لنوعية النفايات المتولدة وتركيبها. 3. تحديد النطاق الجغرافي للمناطق التي ستقدم لها الخدمات البلدية وتحديد متطلبات و احتياجات كل منطقة خلال المدة الزمنية المقررة للخطة. 4. اعتماد مواصفات محددة لتقديم الخدمات من قبل القطاع الخاص لمشاريع إدارة النفايات البلدية الصلبة. 5. إعداد مقترحات لبرامج التدخل لتحسين تنظيف الشوارع وجمع النفايات البلدية الصلبة ونقلها محلياً داخل البلدية حيث تشمل هذه البرامج (مواقع الحاويات،طرق الشاحنات، أنواع الشاحنات ونوعية النفايات المتولدة وتركيبها)، بالإضافة إلى إعداد الخطط والبرامج لاستخدام أي من مكونات النفايات البلدية. 6. إعداد مقترحات لبرامج التدخل والقيام بالمبادرات الهادفة إلى خفض كميات النفايات المتولدة بشكل عام، وخفض نسبة النفايات القابلة للتحلل (العضوية) ونفايات التغليف في النفايات البلدية على وجه الخصوص وزيادة الوعي العام من خلال حملات التوعية والتعليم حول قضايا إدارة النفايات البلدية الصلبة، وذلك من خلال تطبيق هرمية إدارة النفايات على المستوى المحلي التي تشمل منع تولد النفايات والتقليل منها وإعادة استخدامها أو إعادة تدويرها وتحديد أنشطة بناء القدرات المناسبة لخدمة برامج التدخل المقترحة. 7. تحديد مواقع منشآت إدارة النفايات، وتقييم جدوى إقامة وتشغيل منشآت لإدارة النفايات البلدية الصلبة على المستوى المحلي مثل (منشآت استرجاع المواد -MRF،- مصانع انتاج السماد العضوي، إلخ) ، واختيار التقنيات المثلى لمعدات ومنشآت إدارة النفايات البلدية الصلبة على المستوى المحلي. 8. تحديد المواقع المثلى للمحطات التحويلية و/أو منشآت إدارة النفايات البلدية الصلبة على المستوى المحلي بالإعتماد على معايير تشغيلية، بيئية، اجتماعية ومالية، وإعداد خطة للصيانة، وكذلك مراعاة التشريعات المتعلقة بحماية مصادر المياه الجوفية والسطحية. 9. إتخاذ التدابير اللازمة للتعاون مع البلديات الأخرى لتحقيق الأهداف المحددة من الخطة، حيث يمكن عمل تقييم لجدوى نقل النفايات البلدية الصلبة على المستوى المحلي وإمكانية نقلها مع البلديات الأخرى. 10. دراسة الاقتراحات و الشكاوى المقدمة من قبل المواطنين بخصوص إدارة النفايات البلدية الصلبة. 11. إعداد تحليل مالي للخطة بحيث يشمل على ما يلي: تحليل الميزانية للخدمات التي تشملها خطة إدارة النفايات البلدية الصلبة المحلية ضمن المراحل التشغيلية (تنظيف الشوارع، جمع النفايات، نقل النفايات، المحطات التحويلية، المعالجة، التخلص النهائي) ومنشآت إدارة النفايات، على أن يتضمن تحليل الميزانية النفقات الرأسمالية والنفقات التشغيلية المخصصة لِ ( مخصصات الموظفين، النفقات التشغيلية، النفقات الإدارية، نقص القيمة المادية نتيجة الاستهلاك، نفقات الصيانة). خطة مالية تتضمن الرسوم، برامج التمويل، القروض، التبرعات، تخصيص الأموال على المدى القصير والمتوسط. تقييم التعرفة (التسعيرة). 12. المواءمة بين خطة إدارة النفايات على المستوى المحلى وخطة إدارة النفايات للإقليم الذي تقع فيه البلدية. 13. وضع الجداول الزمنية للخطة المقررة بحيث تشمل؛ الزمن اللازم للإنتهاء من إعداد الخطة، الزمن اللازم لمراجعتها، الزمن اللازم لتنفيذها، النقاط التي يجب تتبعها خلال الخمس سنوات أو أقل التي تم إعداد الخطة لأجلها. 14. إجراء التقييم التنظيمي للتوزيع المنطقي لموظفي إدارة النفايات البلدية الصلبة على المهام المختلفة في كل مرحلة من مراحل العمل ولكل فئاته، ووضع خطة رصد لتقييم أداء الخطة المحلية لإدارة النفايات البلدية الصلبة. 15. التشاور مع وزارة البيئة للمواءمة بين خطة البلدية لإدارة النفايات و الخطة الوطنية لإدارة النفايات. 16. إرسال الخطة إلى وزارة البيئة لإبداء الرأي حولها قبل اعتمادها من قبل البلدية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك