المادة 10 من تعليمات إعداد دراسات تقييم الأثر رقم 0 لسنة 2025
تلتزم الوحدة التنظيمية بإجراء التشاور مع الدوائر والجهات ذوات العلاقة إذا تبين أثناء إعداد دراسة تقييم الأثر أن الخيار الأفضل المقترح قد ينشأ عنه أي من الأثار التالية:-
أ- أثر اجتماعي جوهري بما في ذلك التأثير على فئات سكانية محددة أو التوزيع غير المتكافئ للكلف أو المنافع.
ب-أثر اقتصادي ملموس مثل التأثير على السوق أو الاستثمار أو المنافسة.
ج- تكلفة مالية مباشرة أو غير مباشرة على الموازنة العامة أو النفقات الحكومية.
د- أثر بيئي يستدعي اتخاذ تدابير تخفيف أو امتثال بيئي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026