المادة 10 من تعليمات إعداد دراسات تقييم الأثر رقم 0 لسنة 2025

تلتزم الوحدة التنظيمية بإجراء التشاور مع الدوائر والجهات ذوات العلاقة إذا تبين أثناء إعداد دراسة تقييم الأثر أن الخيار الأفضل المقترح قد ينشأ عنه أي من الأثار التالية:- أ- أثر اجتماعي جوهري بما في ذلك التأثير على فئات سكانية محددة أو التوزيع غير المتكافئ للكلف أو المنافع. ب-أثر اقتصادي ملموس مثل التأثير على السوق أو الاستثمار أو المنافسة. ج- تكلفة مالية مباشرة أو غير مباشرة على الموازنة العامة أو النفقات الحكومية. د- أثر بيئي يستدعي اتخاذ تدابير تخفيف أو امتثال بيئي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة