التعليمات
تعليمات إعداد دراسات تقييم الأثر رقم 0 لسنة 2025
21 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1استناداً لأحكام المادة (13) من نظام التنظيم الجيد وتقييم الأثر للتشريعات والسياسات رقم (16) لسنة 2025 وبناءً على توصية اللجنة القانونية الصادرة عن جلستها المنعقدة بتاريخ …
- المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- النظام:نظام التنظيم الجيد وتقييم الأثر للتشريعات…
- المادة 3أ-1- على الوحدة التنظيمية أن ترفع للوحدة قائمة سنوية بدراسات تقييم الأثر المقترح إجراؤها من قبل الدائرة خلال السنة التالية وفي موعد أقصاه نهاية شهر تشرين الأول من كل عام …
- المادة 4أ- تنفيذا لأحكام الفقرة (ب) من المادة (12) من النظام للدائرة التقدم إلى الوحدة بطلب لاستثناء أي تشريع أو سياسة من إجراء تقييم الأثر المسبق وفق النموذج المعتمد لهذه الغاية…
- المادة 5تلتزم الوحدة التنظيمية بإجراء دراسة تقييم أثر مسبق معمق بعد التحقق من مستوى تقييم الأثر المطلوب خلال مرحلة التخطيط وبالتنسيق مع الوحدة وذلك في أي من الحالات التالية:- أ- …
- المادة 6أ- يجب أن تستند دراسة تقييم الأثر إلى بيانات حديثة وموثوقة، صادرة عن جهات رسمية أو معتمدة على أن تتضمن الدراسة توضيحًا لمنهجية جمع البيانات وتحليلها وتوثيقًا لكافة الفرضي…
- المادة 7تلتزم الوحدة التنظيمية قبل البدء في إعداد دراسة تقييم الأثر بما يلي:- أ- مراجعة الدليل والنماذج وقوائم التحقق وأي معايير تعتمدها الوحدة. ب- تشكيل فريق متخصص لإعداد دراسة …
- المادة 8على الوحدة التنظيمية أو الفريق المتخصص أو الفريق المشترك المنصوص عليهما في الفقرة (ب) من المادة (7) من هذه التعليمات عند إعداد دراسة تقييم الأثر اتباع الإجراءات التالية:-…
- المادة 9أ-تلتزم الوحدة التنظيمية بعد إعداد الوثائق والمعلومات اللازمة بعقد جلسات تشاور عام مع الفئات المستهدفة والجهات القادرة على المساهمة في الدراسة أو من خلال الاستشارة الإلكت…
- المادة 10تلتزم الوحدة التنظيمية بإجراء التشاور مع الدوائر والجهات ذوات العلاقة إذا تبين أثناء إعداد دراسة تقييم الأثر أن الخيار الأفضل المقترح قد ينشأ عنه أي من الأثار التالية:- أ…
- المادة 11يتم توثيق وتحليل جميع مدخلات التشاور العام بما فيها التشاور المشار اليه في المادة (10) من هذه التعليمات وتضمينها في دراسة تقييم الأثر كما تلتزم الدائرة بإعلام الجهات التي…
- المادة 12تقوم الوحدة التنظيمية بمراجعة دراسة تقييم الأثر المسبق ورفعها إلى الوحدة مرفقا بها الملاحق الفنية وكافة الوثائق والمعلومات اللازمة لذلك.
- المادة 13على الوحدة اتباع الإجراءات التفصيلية التالية عند مراجعة دراسة تقييم الأثر المسبق:- أ- تسجيل الدراسة فور استلامها في سجل إلكتروني مخصص يتضمن اسم الدائرة وعنوان الدراسة وعم…
- المادة 14أ- على الوحدة إعداد تقرير تقييم مفصل يتضمن ملاحظاتها الفنية وأوجه النقص أو القصور إن وجدت شريطة توضيح أسباب النقص المطلوب من الوحدة التنظيمية لاستكمالها وإعادتها إليها. ب…
- المادة 15أ- على الوحدة بعد استكمال إجراءات مراجعة دراسة تقييم الأثر المسبق والتأكد من استيفائها لكافة المتطلبات المنصوص عليها في النظام وهذه التعليمات والدليل رفع توصياتها للمجلس …
- المادة 16أ-للدائرة بقرار من المرجع المختص إجراء تقييم أثر لاحق للتشريع أو السياسة إذا توافرت إحدى الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (11) من النظام. ب- على الدائرة اجرا…
- المادة 17أ- تقوم الوحدة بمراجعة دراسة تقييم الأثر اللاحق المرفوعة اليها بمقتضى الفقرة (ه) من المادة (16) من هذه التعليمات،وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذه التعليمات ورفعها إلى …
- المادة 18تقوم الوحدة بإعداد تقرير دوري يرفع إلى المجلس بخصوص دراسات تقييم الأثر التي قامت بمراجعتها.
- المادة 19على الوحدة مراجعة التعليمات والأدلة الإرشادية والنماذج المعتمدة بصورة دورية أو كلما دعت الحاجة لذلك ورفع توصياتها لوزارة التخطيط والتعاون الدولي وذلك لضمان استمرارية ملاء…
- المادة 20تقوم الوحدة برفع مقترحاتها لمعهد الإدارة العامة بخصوص الحاجات التدريبية المتعلقة ببناء قدرات موظفي القطاع العام في مجالات إعداد وتنفيذ دراسات تقييم الأثر.
- المادة 21تعرض أي حالة لم يرد النص عليها في هذه التعليمات أو أي حالة لم تتم معالجتها وفقاً لأحكامها أو أي حالة ناتجة عن تطبيق أحكامها على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها …