المادة 20 من تعليمات إعداد دراسات تقييم الأثر رقم 0 لسنة 2025
تقوم الوحدة برفع مقترحاتها لمعهد الإدارة العامة بخصوص الحاجات التدريبية المتعلقة ببناء قدرات موظفي القطاع العام في مجالات إعداد وتنفيذ دراسات تقييم الأثر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026