المادة 19 من تعليمات إعداد دراسات تقييم الأثر رقم 0 لسنة 2025
على الوحدة مراجعة التعليمات والأدلة الإرشادية والنماذج المعتمدة بصورة دورية أو كلما دعت الحاجة لذلك ورفع توصياتها لوزارة التخطيط والتعاون الدولي وذلك لضمان استمرارية ملاءمتها وكفاءتها وفعاليتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026