المادة 19 من تعليمات إعداد دراسات تقييم الأثر رقم 0 لسنة 2025

على الوحدة مراجعة التعليمات والأدلة الإرشادية والنماذج المعتمدة بصورة دورية أو كلما دعت الحاجة لذلك ورفع توصياتها لوزارة التخطيط والتعاون الدولي وذلك لضمان استمرارية ملاءمتها وكفاءتها وفعاليتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة