المادة 2 من تعليمات إعداد دراسات تقييم الأثر رقم 0 لسنة 2025

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- النظام:نظام التنظيم الجيد وتقييم الأثر للتشريعاتب- والسياسات.تعتم د الوحدة:الوحدة التنظيمية المنشأة أو المسماة في الدائرة التعا التنظيميةوفقًا للمعايير التي تحددها الوحدة المنشأة في ريف رئاسة الوزراء والمعنية بضمان إجراء ومتابعة الوارد دراسات تقييم الأثر. ة بوابة:البوابة الرقمية التفاعلية الحكومية الموحدةفي "تواصَ ل"للمشاركة الإلكترونية المعتمدة لإجراء التشاورالنظا العام الإلكتروني حول دراسة تقييم الأثر.م والدل الدليل:الدليل الإرشادي لسياسة تقييم الأثر. يل ما لم تدل القرينة على غير ذلك

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة