المادة 15 من تعليمات إعداد دراسات تقييم الأثر رقم 0 لسنة 2025
أ- على الوحدة بعد استكمال إجراءات مراجعة دراسة تقييم الأثر المسبق والتأكد من استيفائها لكافة المتطلبات المنصوص عليها في النظام وهذه التعليمات والدليل رفع توصياتها للمجلس خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوم عمل من تاريخ استلام الدراسة.
ب- إذا قرر المجلس قبول دراسة تقييم الأثر يتم السير بمسودة التشريع أو السياسة وفق الإجراءات المقررة لذلك.
ج- في حال صدور قرار من المجلس برفض دراسة تقييم الأثر تُ عاد الدراسة إلى الوحدة للتنسيق مع الوحدة التنظيمية لاتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا لما يرد في قرار المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026