المادة 14 من تعليمات إعداد دراسات تقييم الأثر رقم 0 لسنة 2025

أ- على الوحدة إعداد تقرير تقييم مفصل يتضمن ملاحظاتها الفنية وأوجه النقص أو القصور إن وجدت شريطة توضيح أسباب النقص المطلوب من الوحدة التنظيمية لاستكمالها وإعادتها إليها. ب- تقوم الوحدة التنظيمية باستكمال نواقص الدراسة أو استكمال المتطلبات أو إجراء التعديلات اللازمة وفق ما ورد في تقرير الوحدة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة