المادة 14 من تعليمات إعداد دراسات تقييم الأثر رقم 0 لسنة 2025
أ- على الوحدة إعداد تقرير تقييم مفصل يتضمن ملاحظاتها الفنية وأوجه النقص أو القصور إن وجدت شريطة توضيح أسباب النقص المطلوب من الوحدة التنظيمية لاستكمالها وإعادتها إليها.
ب- تقوم الوحدة التنظيمية باستكمال نواقص الدراسة أو استكمال المتطلبات أو إجراء التعديلات اللازمة وفق ما ورد في تقرير الوحدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026