المادة 7 من تعليمات إعداد دراسات تقييم الأثر رقم 0 لسنة 2025
تلتزم الوحدة التنظيمية قبل البدء في إعداد دراسة تقييم الأثر بما يلي:-
أ- مراجعة الدليل والنماذج وقوائم التحقق وأي معايير تعتمدها الوحدة.
ب- تشكيل فريق متخصص لإعداد دراسة تقييم الأثر إذا اقتضى الأمر ذلك يضم في عضويته ممثلين عن الوحدة التنظيمية المعنية والجهات الفنية والإدارية ذات العلاقة في الدائرة ويجوز عند الحاجة تشكيل فريق مشترك مع دوائر أخرى أو إشراك أصحاب مصلحة خارجيين إذا اقتضت طبيعة الدراسة ذلك.
ج- التأكد من أن المشاركين في فريق إعداد الدراسة يملكون المؤهلات العلمية والخبرة العملية وتم إخضاعهم لتدريب كافٍ على المهارات اللازمة لذلك وعلى استخدام الأدلة الإرشادية والنماذج ومزودين بالأدوات والموارد الفنية والمنهجية اللازمة لتنفيذ مهامهم بكفاءة وبما يتوافق مع المعايير المعتمدة.
د- أن تراعي في تشكيل الفريق المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة تجنب أي تضارب في المصالح بين أعضائه.
ه- التحقق قبل إخضاع أي سياسة لدراسة تقييم الأثر من أن المراد منها معالجة مشكلة عامة أو تحقيق هدف تنموي محدّد وأنها تقع ضمن أولويات الإصلاح والتحديث المعلنة والمعتمدة على المستوى الوطني وتشمل مبادئ أو توجهات عامة أو تعليمات أو قرارات تنظيمية تستلزم موافقة المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026