المادة 12 من تعليمات إعداد دراسات تقييم الأثر رقم 0 لسنة 2025
تقوم الوحدة التنظيمية بمراجعة دراسة تقييم الأثر المسبق ورفعها إلى الوحدة مرفقا بها الملاحق الفنية وكافة الوثائق والمعلومات اللازمة لذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026