التعليمات

تعليمات إلغاء -تعليمات مُكافآت لجان الترقية المركزية والفرعية والخبراء والمُختصين رقم 4 لسنة 2024

2 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تُسّ مى هذه التعليمات (تعليمات رقم (4) لسنة 2024، تعليمات إلغاء تعليمات مُ كافآت لجان الترقية المركزية والفرعية والخبراء والمُختصين رقم (11) لسنة 2002) ويُ عمَ ل بها من ت…
  2. المادة 2تُلغى "تعليمات مُ كافآت لجان الترقية المركزية والفرعية والخبراء والمُختصين رقم (11) لسنة 2002" المنشورة في عدد الجريدة الرسمية رقم (4571) تاريخ 2002/10/31.صفحة 1 من 2