المادة 1 من تعليمات إلغاء -تعليمات مُكافآت لجان الترقية المركزية والفرعية والخبراء والمُختصين رقم 4 لسنة 2024

تُسّ مى هذه التعليمات (تعليمات رقم (4) لسنة 2024، تعليمات إلغاء تعليمات مُ كافآت لجان الترقية المركزية والفرعية والخبراء والمُختصين رقم (11) لسنة 2002) ويُ عمَ ل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك