المادة 10 من تعليمات إنشاء المراكز اللوجستية وترخيصها داخل المناطق التنموية رقم 1 لسنة 2024
أ- يتم تخزين البضائع وإخراجها بموجب بيانات إدخال وإخراج وفقا للإجراءات الجمركية الناظمة لعمل المستودعات المقررة بموجب قانون الجمارك على النحو التالي: -
1- يتم اعتماد اسم المصرح الوارد على البيان الجمركي أو المفوض عنه أصولا لغايات إبرام عقد التخزين وتنفيذه.
2- على المودع أو من يفوضه تنظيم بيانات الإخراج، ويكون مسؤولا عن صحتها وعن أي اختلاف بين البضاعة وبين ما ورد في تلك البيانات والوثائق المرفقة بها.
3- يتم معاينة البضائع عند إدخالها او إخراجها من قبل دائرة الجمارك.
4- يتم الإشراف على إدخال وإخراج البضائع من قبل المشغل، وعليه التحقق من صنف البضاعة وعددها ومنشئها ومطابقتها مع الفواتير والوثائق المعتمدة عند استلام البضائع وتسليمها.
ب- 1- يسمح للمستثمرين المسجلين وغير المسجلين في المنطقة التنموية بتخزين بضائعهم بغض النظر عن المنشأ في مواقع التخزين العامة والخاصة بموجب بيان إدخال وفقا لأحكام قانون الجمارك.
2- تبقى البضائع مخزنة للمدة التي يطلبها المودع إلا في الحالات التي تستدعي إخراجها نظرا لطبيعتها أو لتخلف المودع عن تأدية التزاماته أو لمخالفته لأحكام القانون وأي تعليمات أخرى معمول بها.
ج- يستوفي المشغل مقدما تأمينا نقديا أو شيكاً بنكياً مصدقاً لا يقل عن الأجور والبدلات التي قد تترتب على تخزين البضاعة لمدة ستة أشهر لاحقة، وإذا كانت البضاعة قابلة للتلف أو انتهاء الصلاحية أو نقصان القيمة فيجب أن تكون قيمة التأمين المقدم تغطي تكاليف الإتلاف والنقل وأي كلف أخرى.
د-على المشغل أن يتقيد بتخزين البضائع وفق نوعيتها وطبيعتها بشكل لا يؤدي إلى الإضرار بالإرساليات الأخرى داخل المستودع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026