المادة 11 من تعليمات إنشاء المراكز اللوجستية وترخيصها داخل المناطق التنموية رقم 1 لسنة 2024
أ- لا يجوز إيداع البضائع التالفة أو غير الصالحة للاستعمال أو الاستهلاك في المركز اللوجستي.
ب- يسمح بإجراء عمليات الدمج والتجزئة والتحويل والفرز والتغليف والتعبئة والترقيم وعمليات الفك والتركيب وذلك بإشراف المركز الجمركي على أن لا يؤثر ذلك على حقوق الخزينة وفقا للإجراءات المعتمدة لهذه الغاية.
ج- لا يسمح بإخراج أي بضائع مخزنة بموجب بيانات إدخال إلا بعد تنظيم بيانات إخراج جمركي أصولا ودفع كافة البدلات المستحقة على البضاعة وإنجاز البيانات المطلوبة.
د- يتم تسديد قيود إدخال البضائع التالفة أو المستهلكة أو المركبة في صلب المشروع وفقا للإجراءات الجمركية المعتمدة.
ه- لدائرة الجمارك السماح بموافقة المشغل بإخراج البضائع المنجزة جمركيا وغير مدفوعة البدلات المستحقة للمشغل.
و- يجوز نقل البضائع المخزنة بموجب بيانات إدخال إلى مواقع التخزين الأخرى داخل المركز اللوجستي بموجب إذن حركة أو غيرها وبعد تسديد كافة الأجور والبدلات المستحقة على البضاعة، على أن يتم فتح قيد جديد للبضاعة في الموقع الجديد ويعتبر تاريخ النقل هو تاريخ التخزين الفعلي في الموقع الجديد لغايات تحقق البدلات.
ز- لا يجوز أن تزيد مدة تخزين البضاعة ذات المنشأ غير الأردني أو التي تكون من مشتريات السوق المحلي غير مدفوعة الرسوم والضرائب في المركز اللوجستي على خمس سنوات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026