المادة 12 من تعليمات إنشاء المراكز اللوجستية وترخيصها داخل المناطق التنموية رقم 1 لسنة 2024
أ- يحظر القيام بالأعمال التالية في مواقع التخزين-:
1- إشعال النار بأي صورة كانت بما في ذلك إشعال الشموع أو الغاز أو البترول أو مشتقاته أو الكحول أو القداحات أو الثقاب حتى ولو كان ذلك للاستعمال الشخصي.
2- التدخين داخل المستودعات والمكاتب وفي الساحات.
3- استعمال المحروقات السائلة والغازية للإنارة.
4- استعمال التيار الكهربائي لغير الإنارة وتشغيل الأجهزة داخل المكاتب والمستودعات إلا وفقا للشروط الفنية المقررة.
5- إقامة العمال أو المستخدمين أو تناول الطعام إلا في الأماكن المخصصة لذلك.
ب- يمنع إدخال البضائع الممنوعة المعينة والمتفجرات والمواد الشبيهة بها والمشعة والقابلة للالتهاب والمواد التي من شأنها الإضرار بالبضائع الأخرى إلى المركز اللوجستي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026