المادة 14 من تعليمات إنشاء المراكز اللوجستية وترخيصها داخل المناطق التنموية رقم 1 لسنة 2024

- أ- على المطور الرئيسي الحصول على موافقة الوزارة على البدلات والأجور المفروضة على الخدمات اللوجستية. ب- يستوفي المشغل البدلات والأجور المترتبة على الخدمات اللوجستية التي يقدمها وفق الاتفاقية المبرمة بينه وبين المطور الرئيسي للمنطقة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك