المادة 15 من تعليمات إنشاء المراكز اللوجستية وترخيصها داخل المناطق التنموية رقم 1 لسنة 2024
تنظر اللجنة في أي حالة لم يرد عليها نص في هذه التعليمات وتطبق بخصوصها أحكام التشريعات ذات العلاقة المعمول بها في المملكة وبما لا يتعارض مع أحكام القانون والنظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه، وتصدر اللجنة قرارها خلال مدة لا تتجاوز (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ احالتها للجنة على أن يتم اعتماده من قبل الوزير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026