المادة 3 من تعليمات إنشاء المراكز اللوجستية وترخيصها داخل المناطق التنموية رقم 1 لسنة 2024

يسمح بإنشاء المركز اللوجستي وترخيصه داخل المناطق التنموية على المواقع المحددة تنظيميا لهذه الغاية ووفقا للمخطط التنظيمي التفصيلي للمنطقة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك