المادة 3 من تعليمات إنشاء المراكز اللوجستية وترخيصها داخل المناطق التنموية رقم 1 لسنة 2024
يسمح بإنشاء المركز اللوجستي وترخيصه داخل المناطق التنموية على المواقع المحددة تنظيميا لهذه الغاية ووفقا للمخطط التنظيمي التفصيلي للمنطقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026