المادة 4 من تعليمات إنشاء المراكز اللوجستية وترخيصها داخل المناطق التنموية رقم 1 لسنة 2024
أ- يقدم المركز اللوجستي الخدمات اللوجستية المتكاملة للتجارة المحلية والدولية في مجال الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير وله في سبيل ذلك القيام بما يلي: -
1- خدمات التخزين الجافة والمبردة والمجمدة والسائلة والسائبة وخدمات التخزين في الساحات المغطاة والمكشوفة.
2- خدمات التجزئة والتجميع والتعبئة والتغليف للبضاعة والمواد المستوردة والمصدرة وتخزينها ونقلها وتوزيعها.
3- خدمات المناولة والتحميل والتنزيل وخدمات إدارة وتخزين الحاويات وخدمات النقل داخل المنطقة التنموية والتوزيع المحلي والدولي.
4- خدمات إدارة العمليات اللوجستية وتأجير مواقع التخزين.
5-خدمات التوثيق والشهادات والتأمين والتخليص الجمركي اللازمة للاستيراد والتصدير وإعادة التصدير والعبور من قبل الجهات المرخصة لمزاولة هذه الأنشطة وفقا للتشريعات النافذة.
6- خدمات إدارة عمليات الشحن البري والبحري والجوي والسككي من قبل الجهات المرخصة لمزاولة هذه الأنشطة وفقا للتشريعات النافذة.
7- اتمام عمليات التنازل عن البضائع المخزنة داخل المركز اللوجستي نيابة عن أصحابها لدى المركز الجمركي المشرف على المنطقة التنموية.
8- إدارة أنظمة مراقبة المخزون.
ب -للوزير بناء على تنسيب اللجنة تعديل الخدمات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026