المادة 4 من تعليمات إنشاء المراكز اللوجستية وترخيصها داخل المناطق التنموية رقم 1 لسنة 2024

أ- يقدم المركز اللوجستي الخدمات اللوجستية المتكاملة للتجارة المحلية والدولية في مجال الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير وله في سبيل ذلك القيام بما يلي: - 1- خدمات التخزين الجافة والمبردة والمجمدة والسائلة والسائبة وخدمات التخزين في الساحات المغطاة والمكشوفة. 2- خدمات التجزئة والتجميع والتعبئة والتغليف للبضاعة والمواد المستوردة والمصدرة وتخزينها ونقلها وتوزيعها. 3- خدمات المناولة والتحميل والتنزيل وخدمات إدارة وتخزين الحاويات وخدمات النقل داخل المنطقة التنموية والتوزيع المحلي والدولي. 4- خدمات إدارة العمليات اللوجستية وتأجير مواقع التخزين. 5-خدمات التوثيق والشهادات والتأمين والتخليص الجمركي اللازمة للاستيراد والتصدير وإعادة التصدير والعبور من قبل الجهات المرخصة لمزاولة هذه الأنشطة وفقا للتشريعات النافذة. 6- خدمات إدارة عمليات الشحن البري والبحري والجوي والسككي من قبل الجهات المرخصة لمزاولة هذه الأنشطة وفقا للتشريعات النافذة. 7- اتمام عمليات التنازل عن البضائع المخزنة داخل المركز اللوجستي نيابة عن أصحابها لدى المركز الجمركي المشرف على المنطقة التنموية. 8- إدارة أنظمة مراقبة المخزون. ب -للوزير بناء على تنسيب اللجنة تعديل الخدمات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك