المادة 6 من تعليمات إنشاء المراكز اللوجستية وترخيصها داخل المناطق التنموية رقم 1 لسنة 2024

أ- يقدم طلب إنشاء المركز اللوجستي للوزارة على النموذج المعتمد لهذه الغاية مرفقا به الوثائق التالية: - 1- صورة عن شهادة تسجيل الشركة صادرة عن دائرة مراقبة الشركات مصادق عليها بتاريخ حديث أو وثيقة تثبت الصفة القانونية لمقدم الطلب. 2- شهادة الاسم التجاري. 3- صورة عن سند تسجيل الأموال غير المنقولة. 4- مخطط موقع تنظيمي. 5- مخطط أراض. 6- مخطط توضيحي مبدئي للاستعمالات. 7- تفويض خطي لمقدم الطلب مصادق عليه من البنك، وذلك في الحالات التي يكون فيها مقدم الطلب غير الشخص المفوّض بالتوقيع عنه في السجل التجاري بموجب شهادة حديثة صادرة عن دائرة مراقبة الشركات أو السجل التجاري. 8- صورة عن البطاقة الشخصية مثبت عليها الرقم الوطني لموقع الطلب الأردني أو صورة عن جواز السفر أو وثيقة سفر لغير الأردني. ب- يشترط لإنشاء المركز اللوجستي توافر ما يلي: - 1- أن يكون من ضمن غايات المشغل تخزين السلع والبضائع. 2- أن تكون المساحة المقام عليها المركز لا تقل عن (250000م). 3- أن لا تقل مساحة المستودعات المسقوفة الجافة عن (25000م) والمستودعات المبردة والمجمدة عن (22500م). 4- أن لا تقل مساحة الساحات المكشوفة عن (225000م). ج- للوزير بناء على تنسيب اللجنة استثناء مقدم الطلب من تطبيق أحكام البنود (2) و(3) و(4) من الفقرة (ب) من هذه المادة بما لا يتجاوز ما نسبته (10%) من المساحة المحددة فيها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك