المادة 7 من تعليمات إنشاء المراكز اللوجستية وترخيصها داخل المناطق التنموية رقم 1 لسنة 2024

يشترط لترخيص المركز اللوجستي توافر الشروط التالية: - أ- أن يقدم المشغل خدمات نقل البضائع من خلاله مباشرة أو بواسطة الغير. ب- أن تكون المستودعات معدة وفق أسس وقواعد التخزين السليمة من حيث التهوية والإنارة ومستلزمات الصحة والبيئة. ج- إقامة الأسوار حول المركز اللوجستي وتحديد المداخل والمخارج بالتنسيق مع دائرة الجمارك. د- توفير التجهيزات الخاصة بنظام المراقبة من كاميرات وغيرها على المداخل والمخارج والمستودعات والممرات وأماكن التحميل والتنزيل وساحات المعاينة والرمبات على أن يتم ربط الكاميرات بالمركز الجمركي المشرف على المركز اللوجستي ويسمح للعاملين في المركز الجمركي بالدخول الى المركز اللوجستي في أي وقت بقصد الرقابة الجمركية. ه- توفير متطلبات الحماية والسلامة العامة التي يحددها الدفاع المدني. و- تقديم كفالة بنكية باسم الوزارة تحدد قيمتها من قبل اللجنة وتجدد بطلب من الوزارة لممارسة نشاط التخزين اللوجستي. ز- تقديم تعهد والتزام على النموذج المعتمد من الوزارة بتحمل المسؤولية القانونية عن أي مخالفة للتشريعات النافذة في المنطقة التنموية بخصوص البضائع المخزنة في المركز اللوجستي. ح- تقديم بوليصة تأمين على المركز اللوجستي والبضائع المخزنة فيه تغطي كافة المخاطر المحتملة لمصلحة أصحاب البضائع من قبل شركة تأمين معتمدة طيلة مدة ترخيص المركز، على أن تحدد قيمة بوليصة التأمين بقرار من اللجنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك