المادة 8 من تعليمات إنشاء المراكز اللوجستية وترخيصها داخل المناطق التنموية رقم 1 لسنة 2024
-أ- تشكل بقرار من الوزير لجنة تسمى (لجنة دراسة طلبات إنشاء المراكز اللوجستية وترخيصها داخل المناطق التنموية) تضم موظفين من الوزارة على أن يكون من بينهم رئيس للجنة وممثلين عن دائرة الجمارك والمطور الرئيسي للمنطقة التنموية.
ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة لذلك ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها.
ج- تتولى اللجنة دراسة الطلبات المقدمة للوزارة وترفع تنسيباتها إلى الوزير خلال مدة لا تتجاوز (30) يوم عمل من تاريخ استكمال الطلب الوثائق المطلوبة لاتخاذ القرار المناسب على أن تتخذ قرارتها بأغلبية أصوات أعضائها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026