المادة 9 من تعليمات إنشاء المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 2 لسنة 2023

تستوفي الوزارة البدلات التالية: - أ- (3000) دينار لتقديم طلب إنشاء المنطقة. ب- (50000) دينار في حال موافقة مجلس الوزراء على الطلب وإعلان المنطقة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة