التعليمات
تعليمات إنشاء المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 2 لسنة 2023
10 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات إنشاء المناطق التنموية والمناطق الحرة لسنة 2023) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون البيئة الاستثمارية. النظام:نظام تنظيم البيئة …
- المادة 3أ- تشكل بقرار من الوزير لجنة تسمى (لجنة إنشاء المناطق التنموية والمناطق الحرة) برئاسة أمين عام الوزارة وعضوية أربعة من ذوي الخبرة والاختصاص في الوزارة وتتولى اللجنة المها…
- المادة 4- أ- يقدم طلب إنشاء المنطقة على النموذج المعتمد لهذه الغاية مشفوعاً بالدراسات والموافقات والمرفقات المطلوبة، على أن تراعى الشروط والمعايير التي جاءت ضمن أحكام النظام وللو…
- المادة 5أ- يقدم طلب من قبل المطور الرئيسي للمنطقة التنموية المنوي إنشاء منطقة حرة ضمنها على أن تراعى الشروط والمعايير المنصوص عليها في النظام وهذه التعليمات. ب- في حال الموافقة ع…
- المادة 6أ- يتم تقديم طلب إنشاء منطقة حرة في المطار المدني من قبل المستثمر مرفقا به الموافقات من قبل الجهات المختصة بالمطارات المدنية ليتم دراسته من قبل اللجنة. ب- في حال الموافقة…
- المادة 7يصدر الوزير بناءً على تنسيب اللجنة أسس تنظيم اجراءات طرق اختيار المطور الرئيسي المنصوص عليها في المادة (59) من النظام.
- المادة 8أ- باستثناء المناطق التنموية المنشأة قبل نفاذ احكام النظام يلتزم المطور الرئيسي للمنطقة والتي تخصص لمزاولة النشاط الصناعي بإقامة الأسوار اللازمة وفق ما يلي: - 1- إقامة ال…
- المادة 9تستوفي الوزارة البدلات التالية: - أ- (3000) دينار لتقديم طلب إنشاء المنطقة. ب- (50000) دينار في حال موافقة مجلس الوزراء على الطلب وإعلان المنطقة.
- المادة 10تلغى تعليمات إنشاء المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم (5) لسنة 2016.