المادة 4 من تعليمات إنشاء المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 2 لسنة 2023
- أ- يقدم طلب إنشاء المنطقة على النموذج المعتمد لهذه الغاية مشفوعاً بالدراسات والموافقات والمرفقات المطلوبة، على أن تراعى الشروط والمعايير التي جاءت ضمن أحكام النظام وللوزارة طلب اي وثيقة اخرى تراها ضرورية.
ب- تقوم مديرية التخطيط العمراني للمناطق التنموية والحرة في الوزارة بدراسة الطلب من الناحية الفنية ورفع توصياتها الى اللجنة بهذا الخصوص.
ج- تدرس اللجنة طلب الانشاء ولها ان تستعين بأي من موظفي الوزارة أو أي جهة مختصة عند الضرورة بعد اخذ موافقة الوزير وموافقة مقدم الطلب على تحمل المصاريف المتعلقة بذلك على ان يقدم مقدم الطلب كفالة بنكية او شيكاً مصدقاً بالمبلغ الذي تحدده اللجنة لهذه الغاية.
د- في حال صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إنشاء المنطقة يتم إبرام اتفاقية تطوير مع المطور الرئيسي للمنطقة بعد قيام الوزارة بإعداد اتفاقية التطوير والتفاوض عليها أو يتم تعديل الاتفاقية النافذة إن وجدت بحيث تشمل المنطقة المنشأة وفق الاصول.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026