المادة 5 من تعليمات إنشاء المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 2 لسنة 2023
أ- يقدم طلب من قبل المطور الرئيسي للمنطقة التنموية المنوي إنشاء منطقة حرة ضمنها على أن تراعى الشروط والمعايير المنصوص عليها في النظام وهذه التعليمات.
ب- في حال الموافقة على إنشاء المنطقة الحرة داخل حدود المنطقة التنموية يتم تعديل اتفاقية التطوير للمطور الرئيسي وتضمينها واجباته في المناطق الحرة وفق احكام النظام وهذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026