المادة 12 من تعليمات إنشاء وحدات الإخصاب - وحدات أطفال الأنابيب لدى المستشفيات الخاصة رقم 0 لسنة 2024

يحق للوحدة إتلاف العينات المحفوظة لديها في الحالات التالية : أ. إتلاف الأجنة بناء على طلب الزوجين الخطي وبحضورهما. ب. إتلاف الأجنة بوفاة أحد الزوجين . ج. إتلاف الأجنة بطلاق الزوجين. د. إتلاف الحيامن او البويضات بناء على طلب الشخص المعني وبحضوره . ه. مرور ستة أشهر دون تمديد التجميد من قبل الزوجين وعدم دفع الرسوم المستحقة ويتم الإتلاف تحت إشراف لجنة مشكلة من مدير الوحدة ومدير مختبر الإخصاب ومسؤول السجلات في تلك الوحدة . و. توثق عمليات الإتلاف في سجل خاص بذلك لدى الوحدة والإحتفاظ به لمدة عشر سنوات على الأقل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك