المادة 12 من تعليمات إنشاء وحدات الإخصاب - وحدات أطفال الأنابيب لدى المستشفيات الخاصة رقم 0 لسنة 2024
يحق للوحدة إتلاف العينات المحفوظة لديها في الحالات التالية :
أ. إتلاف الأجنة بناء على طلب الزوجين الخطي وبحضورهما.
ب. إتلاف الأجنة بوفاة أحد الزوجين .
ج. إتلاف الأجنة بطلاق الزوجين.
د. إتلاف الحيامن او البويضات بناء على طلب الشخص المعني وبحضوره .
ه. مرور ستة أشهر دون تمديد التجميد من قبل الزوجين وعدم دفع الرسوم المستحقة ويتم الإتلاف تحت إشراف لجنة مشكلة من مدير الوحدة ومدير مختبر الإخصاب ومسؤول السجلات في تلك الوحدة .
و. توثق عمليات الإتلاف في سجل خاص بذلك لدى الوحدة والإحتفاظ به لمدة عشر سنوات على الأقل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026