المادة 13 من تعليمات إنشاء وحدات الإخصاب - وحدات أطفال الأنابيب لدى المستشفيات الخاصة رقم 0 لسنة 2024

مخالفات تستوجب إغلاق الوحدة بقرار من الوزير أو من يفوضه والتحويل الى المحكمة المختصة : أ. استعمال الأمشاج أوالأجنة لأغراض تجارية . ب.استخدام البويضات غير الملقحة أو الملقحة أو الحيامن لغرض الأبحاث العلمية دون موافقة الزوجين أو الشخص المعني والجهات الرسمية المعنية . ج.عدم إتخاذ الإحتياطات اللازمة وبما يؤدي الى خلط الأنساب . د. إنشاء بنوك للبويضات والحيامن والأجنة لأغراض تجارية . ه.عدم إحتفاظ الوحدة بالسجلات اللازمة لقيد جميع العمليات المتعلقة بتقنيات المساعدة على الإنجاب وحسب ما ورد بأحكام هذه التعليمات . و. السماح لأي طبيب غير حاصل على ترخيص مزاولة المهنة في أمراض العقم وأطفال الأنابيب من وزارة الصحة الأردنية بإجراء عمليات سحب البويضات أو إرجاع الأجنة في الوحدة. ز. اذا قامت الوحدة بإرجاع أكثرمن (2) من الأجنة كحد أعلى ، إلا إذا كان عمر الزوجة أربعين عاماً فما فوق يمكن إرجاع (3) أجنة كحد أعلى . ويلزم المركز بتوثيق عدد الأجنة المرجعة في سجلات خاصة لتطلع عليها اللجان بشكل دوري .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك