المادة 14 من تعليمات إنشاء وحدات الإخصاب - وحدات أطفال الأنابيب لدى المستشفيات الخاصة رقم 0 لسنة 2024
على الوحدات القائمة في المملكة أن تصوب أوضاعها وفق أحكام هذه التعليمات خلال مدة لا تتجاوز الستة أشهر من تاريخ العمل بها والإلتزام بالمساحات والمعايير بما لا يؤثر على استقرار وسلامة المبنى إنشائيا ويستثنى منها ما يتعلق بالمساحات الإنشائية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026