المادة 15 من تعليمات إنشاء وحدات الإخصاب - وحدات أطفال الأنابيب لدى المستشفيات الخاصة رقم 0 لسنة 2024

تستوفي الوزاره (5000) خمسة آلاف دينار بدل إنشاء الوحدة الجديدة و (3000) آلاف دينار بدل تجديد ترخيص الوحدة كل خمس سنوات . -chrome OPSHandle/jo.gov.lob//:https/efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj//:extension ?GetAttachment/asmx.Auth_OPS/r IsThum&D3UyyjTXIbY%1pI449PYzhZh1WM8fNVrQmB19FsdGVkX2U=FileName false=b

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك