المادة 2 من تعليمات إنشاء وحدات الإخصاب - وحدات أطفال الأنابيب لدى المستشفيات الخاصة رقم 0 لسنة 2024

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك . الوزارة:. وزارة الصحة الوزير:. وزير الصحة اللجنة:لجنة المستشفيات الخاصة المشكلة بموجب أحكام نظام المستشفيات الخاصة رقم (54) لسنة 2014 وتعديلاته. الوحدة:الوحدة المعنية بالإخصاب (أطفال الأنابيب) لدى المستشفيات الخاصة المنوي إنشاؤها بموجب أحكام هذه . التعليمات

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك