المادة 2 من تعليمات إنشاء وحدات الإخصاب - وحدات أطفال الأنابيب لدى المستشفيات الخاصة رقم 0 لسنة 2024
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك .
الوزارة:. وزارة الصحة
الوزير:. وزير الصحة
اللجنة:لجنة المستشفيات الخاصة المشكلة بموجب أحكام نظام المستشفيات الخاصة رقم (54) لسنة 2014 وتعديلاته.
الوحدة:الوحدة المعنية بالإخصاب (أطفال الأنابيب) لدى المستشفيات الخاصة المنوي إنشاؤها بموجب أحكام هذه . التعليمات
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026