المادة 3 من تعليمات إنشاء وحدات الإخصاب - وحدات أطفال الأنابيب لدى المستشفيات الخاصة رقم 0 لسنة 2024
تقنيات المساعدة على الإخصاب :
تشمل تقنيات المساعدة على الإخصاب ما يلي :
أ- تقنية التلقيح عن طريق إدخال الحيامن إلى تجويف الرحم(IUI) (Intrauterine insemination) .
ب- تلقيح البويضة مجهريا بالحيوان المنوي للزوج خارج جسم المرأة (IVF) .
(In vitro fertilization) او الحقن المجهري للحيوان المنوي للزوج(ICSI) (intracytoplasmic sperm injection)
ج- إرجاع الأجنة (ET) (embryos transfer) وإرجاع الأجنة المجمدة (FET) (Frozen embryos transfer)
د - إستخراج الحيامن عن طريق جراحة الخصية (TESE) أو (Micro TESE) بواسطة أخصائي جراحة المسالك البولية .
ه- سحب الحيامن من الخصية بواسطة الإبرة (FNA)
و- دراسة الأجنة وراثيا لتحديد الجنس او إستثناء الأمراض والطفرات الجينية .
ز- أي تقنيات إخصاب معتمدة عالميا ويتم تحديدها بقرار من الوزير وبناء على تنسيب من اللجنة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026