المادة 12 من تعليمات ابتعاث الموظفين في القطاع العام رقم 0 لسنة 2025

أ - يلتزم المبتعث وكفيله لدى الكاتب العدل بالتوقيع على عقد الابتعاث والكفالة العدلية المعدين من الهيئة إذا زادت مدة الابتعاث على ثلاثة أشهر وفي الأحوال جميعها لا يعفى المبتعث من الالتزامات المترتبة عليه بموجب أحكام هذه التعليمات إذا قلت مدة الابتعاث عن ثلاثة أشهر. ب - تعتبر الأحكام والشروط المنصوص عليها في هذه التعليمات جزءاً من عقد الابتعاث سواء نظم مثل هذا العقد مع المبتعث أو لم ينظم أو أغفل أي حكم أو شرط فيه لأي سبب من الأسباب. ج - للوزير تفويض أي من موظفي الدائرة على أن لا يقل مسماه الوظيفي عن مدير بتوقيع العقد المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة مع المبتعث وكفيله أمام الكاتب العدل، وتزويد الهيئة بنسخة من عقد الابتعاث والكفالة العدلية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك