المادة 11 من تعليمات ابتعاث الموظفين في القطاع العام رقم 0 لسنة 2025
أ- مع مراعاة الحد الأدنى للسنوات المقررة للحصول على المؤهل العلمي بناء على المؤسسة العلمية المانحة، تحدد مدة الابتعاث لغايات الحصول على الشهادات العلمية بمختلف مستوياتها على النحو التالي:
1- سنتان للشهادة الجامعية الثانية.
2- أربع سنوات للشهادة الجامعية الثالثة.
ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز تمديد أو تأجيل مدة الابتعاث لمدة سنة حدا أقصى ولمرة واحدة فقط.
ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة، للجنة ولأسباب خارجة عن إرادة المبتعث أن تتخذ قرارا بالموافقة على التمديد أو التأجيل لسنة أخرى.
د- في حال تأجيل مدة الابتعاث يعود المبتعث خلال مدة التأجيل إلى دائرته بقرار من المرجع المختص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026