المادة 10 من تعليمات ابتعاث الموظفين في القطاع العام رقم 0 لسنة 2025
أ- يشترط فى الموظف لابتعاثه أن يكون :-
1 - أردني الجنسية.
2- حاصلاً على المؤهل العلمي الذي تتطلبه المنحة.
3- موضوع تخصصه ذا علاقة مباشرة بعمله في دائرته ومدرجا ضمن خطة الابتعاث المعتمدة.
4- أمضى مدة لا تقل عن سنتين خدمة فعلية في القطاع العام.
5- أمضى كامل مدة الالتزام على تاريخ عودته من آخر ابتعاث له.
6- حاصلاً على تقدير (إنجاز المهام بالمستوى المتوسط أو ما يعادله) للموظفين من شاغلي الوظائف التخصصية والإدارية والمهنية المساندة، (وإنجاز المهام بالمستوى المطلوب أو ما يعادله) لشاغلي وظائف الإدارة الوسطى على الأقل في تقييم أدائه السنوي للسنة السابقة لابتعاثه.
7- أن لا يكون قد اتخذت بحقه عقوبة تأديبية تتجاوز عقوبة الحسم من الراتب في سنة الابتعاث والسنة السابقة لها.
8- أن لا تقل الفترة المتبقية بعد الابتعاث لاستحقاقه راتب التقاعد المدني لبلوغه السن القانونية أو راتب تقاعد الشيخوخة عن خمس سنوات للحصول على مؤهل علمي، وثلاث سنوات للحصول على برنامج تدريبي متخصص.
ب- للجنة في حالات مبررة ومحددة استثناء المرشح للابتعاث من الشروط الواردة في البندين (4) و (5) من الفقرة (أ) من هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026