المادة 9 من تعليمات ابتعاث الموظفين في القطاع العام رقم 0 لسنة 2025
أ- تتولى وزارة التخطيط والتعاون الدولي دراسة البرامج التدريبية الخارجية التي تقل مدتها عن ثلاثين يوما والمقدمة من الجهات المانحة أو الدولية وتعميمها على الدوائر بما يتفق مع احتياجاتها الفعلية وخططها الاستراتيجية والوطنية والقطاعية.
ب- للوزير بناء على تنسيب الأمين العام ابتعاث الموظف في دورة خارجية تقل مدتها عن شهر واحد أو دورة داخلية وفقا للمعايير التي تعتمدها الدائرة على أن تراعي العدالة وتكافؤ الفرص وطبيعة الوظائف وخصوصيتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026