المادة 8 من تعليمات ابتعاث الموظفين في القطاع العام رقم 0 لسنة 2025

أ- تحال الى الهيئة أي منحة لبعثة أو دورة مدتها شهر فأكثر من أي دائرة أو مؤسسة محلية أو عربية أو دولية أو غيرها مع التفاصيل المتعلقة بتلك المنحة بما في ذلك موضوعها ومدتها والبلد الذي توجد فيه المؤسسة التي ستتم الدراسة أو التدريب فيها، وشروط الاشتراك في البعثة أو الدورة لتقوم الوحدة المختصة في الهيئة بدراستها وتعميمها على الدوائر المعنية بموضوعها. ب- تستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة البعثات المتخصصة بعمل الدائرة والتي ترد اليها مباشرة وفقاً لاتفاقيات أو منح أو بروتوكولات خاصة على أن يتم تعميمها على الموظفين في الدائرة والمفاضلة بينهم واستكمال اجراءات الابتعاث وفقاً لهذه التعليمات، وتزويد الهيئة بأسماء المرشحين النهائية مرفقا بها نموذج كشف المفاضلة التي تمت وفقاً لشروط ومعايير وأسس المفاضلة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة