المادة 22 من تعليمات ابتعاث الموظفين في القطاع العام رقم 0 لسنة 2025

أ- يكون المبتعث وكفيله ملزمين بدفع المبالغ التي أنفقت عليه سواء من دائرته أو من قبل الجهة المانحة في الحالات التالية :- 1 - إذا لم يجتز متطلبات النجاح المقررة لها أو خالف أي حكم من أحكام هذه التعليمات أو أخل بأي شرط من شروط عقد الابتعاث ورأت الدائرة في تلك المخالفة أو ذلك الإخلال ما يبرر إلزام الموظف وكفيله بتلك النفقات. 2 - إذا أحال نفسه على التقاعد لإتمام مدة الخدمة التي تسمح له بذلك أو لتوفر الأسباب التي تمنحه ذلك الحق أو أحيل على التقاعد أو الاستيداع بناءً على طلبه. 3 - إذا انتهت أو أنهيت خدمته بسبب استقالته أو بسبب ايقاع عقوبة العزل أو الاستغناء عن الخدمة أو فقد الوظيفة. 4 - إذا أنهيت خدمته نتيجة تقييم أدائه السنوي قبل إنهاء مدة الالتزام. ب - يعفى المبتعث وكفيله من دفع المبالغ التي أنفقت عليه أثناء فترة الابتعاث من الالتزام بالخدمة في أي من الحالات التالية : 1 - الوفاة خلال فترة الابتعاث أو بعد انتهاء مدتها وفقاً لأحكام هذه التعليمات. 2 - الانقطاع عن الابتعاث بسبب إصابته بعاهة أو مرض مقعد أو مزمن يحول دون استمرار ابتعاثه أو الالتحاق بوظيفته أو الاستمرار فيها أو إذا انتهت خدمته بسبب المرض على أن تؤيد هذه الحالات بتقرير من اللجنة الطبية المختصة. 3 - إذا انتهت مدد التأجيل المنصوص عليها في الفقرتين (ب) و (ج) من المادة (11) من هذه التعليمات ولم يتمكن المبتعث من الحصول على المؤهل العلمي لأسباب مبررة تتعلق بالمؤسسة التعليمية أو دولة الدراسة المبتعث إليها بقرار من اللجنة. 4 - إذا انتهت خدمته بالتسريح وفقاً لأحكام النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة