المادة 23 من تعليمات ابتعاث الموظفين في القطاع العام رقم 0 لسنة 2025
أ- لا يجوز ابتعاث الموظف في أي من الحالات التالية:
1- للحصول على مؤهل علمي يعادل أو يقل عن المؤهل العلمي الذي يحمله، ويستثنى من ذلك المبتعثون الى كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية وأكاديمية الشرطة الملكية (الماجستير كحد أعلى).
2- المعار والملحق والمجاز بدون راتب الا بعد عودته لدائرته الأصلية.
3- إذا تم ترشيحه للحصول على مؤهل علمي أو برنامج تدريبي يتزامن مع فترة ابتعاث أخرى له.
ب- للهيئة أن تخصص مقعداً واحداً لذوي الشهداء لكلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية وأكاديمية الشرطة الملكية، يتنافسون عليها وفقا للشروط المحددة لها من هاتين الجهتين حسب مقتضى الحال.
ج- لا يجوز ابتعاث الموظف الى مؤسسات تعليمية أو تدريبية غير معترف بها خارج المملكة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026