المادة 23 من تعليمات ابتعاث الموظفين في القطاع العام رقم 0 لسنة 2025

أ- لا يجوز ابتعاث الموظف في أي من الحالات التالية: 1- للحصول على مؤهل علمي يعادل أو يقل عن المؤهل العلمي الذي يحمله، ويستثنى من ذلك المبتعثون الى كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية وأكاديمية الشرطة الملكية (الماجستير كحد أعلى). 2- المعار والملحق والمجاز بدون راتب الا بعد عودته لدائرته الأصلية. 3- إذا تم ترشيحه للحصول على مؤهل علمي أو برنامج تدريبي يتزامن مع فترة ابتعاث أخرى له. ب- للهيئة أن تخصص مقعداً واحداً لذوي الشهداء لكلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية وأكاديمية الشرطة الملكية، يتنافسون عليها وفقا للشروط المحددة لها من هاتين الجهتين حسب مقتضى الحال. ج- لا يجوز ابتعاث الموظف الى مؤسسات تعليمية أو تدريبية غير معترف بها خارج المملكة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك