المادة 24 من تعليمات ابتعاث الموظفين في القطاع العام رقم 0 لسنة 2025

يلتزم المبتعث بعدم تغيير المؤسسة التعليمية أو التخصص أو البلد المبتعث اليه إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة من الدائرة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة