المادة 24 من تعليمات ابتعاث الموظفين في القطاع العام رقم 0 لسنة 2025
يلتزم المبتعث بعدم تغيير المؤسسة التعليمية أو التخصص أو البلد المبتعث اليه إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة من الدائرة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة