المادة 25 من تعليمات ابتعاث الموظفين في القطاع العام رقم 0 لسنة 2025
يحرم الموظف المستنكف عن الابتعاث دون عذر مبرر تقتنع به اللجنة من الترشحلأي ابتعاث لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك