المادة 26 من تعليمات ابتعاث الموظفين في القطاع العام رقم 0 لسنة 2025
يجوز تعديل صفة المبتعث من متفرغ لغير متفرغ بعد انقضاء نصف مدة الابتعاث الأصلية شريطة تحقيق شرط الإقامة في بلد الدراسة أو التوقيع على نموذج تعهد خطي في الدائرة المعد من الهيئة يلزمه بتحقيق شرط الإقامة للمبتعثين خارجيا وفقا لنظام الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية ومعادلة شهاداتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026