المادة 3 من تعليمات ابتعاث الموظفين في القطاع العام رقم 0 لسنة 2025
أ- تسري أحكام هذه التعليمات على المبتعث بعد نفاذ أحكام النظام.
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة تسري أحكام هذه التعليمات على من تم ابتعاثه قبل سريان أحكام النظام فيما لم يرد عليه النص في النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026