المادة 4 من تعليمات ابتعاث الموظفين في القطاع العام رقم 0 لسنة 2025
يهدف الابتعاث الى ما يلي:
أ- رفع كفاءة القطاع العام بموارد بشرية تمتلك كفايات وظيفية ومهارات مستقبلية تتوافق مع احتياجات الدائرة وفق خططها الاستراتيجية.
ب- إعداد المواهب لتأهيل القيادات المستقبلية وتنميتها.
ج- ملاءمة البرامج التدريبية للوظائف التخصصية والمهنية في القطاع العام.
د- توفير كفايات تتصف بالندرة والتخصصية وتواكب وظائف المستقبل ومتطلبات الوظائف الحرجة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026