المادة 1 من تعليمات اتلاف الغذاء المتداول في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 2 لسنة 2023
تسمى هذه التعليمات (تعليمات اتلاف الغذاء المتداول في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2023) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026