التعليمات
تعليمات اتلاف الغذاء المتداول في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 2 لسنة 2023
8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات اتلاف الغذاء المتداول في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2023) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:- المنطقة:منطقة العقبة اصلافحقةت 1 صمان د3ية الخاصة. الس…
- المادة 3تهدف هذه التعليمات الى تنظيم اجراءات العمل الخاصة بإتلاف الغذاء المتداول في المنطقة والتالف بسبب طبيعته او انتهاء صلاحيته او مخالفته للقواعد الفنية او اثناء عملية التصنيع…
- المادة 4تشكل في السلطة لجنة تسمى (لجنة اتلاف الغذاء المتداول) برئاسة مدير المديرية وعضوية عدد من موظفي السلطة يسميهم رئيس مجلس مفوضيها ومندوب عن الادارة الملكية لحماية البيئة تتو…
- المادة 5أ- تحدد اللجنة الوسيلة والمكان المناسبين لاتلاف الغذاء المتداول وفقا لنوعه وحجمه وسواء تم الاتلاف في موقع الغذاء المتداول او بواسطة ضاغطة او مكب النفايات ويتم تبليغ صاحصب…
- المادة 6أ- يتم اتلاف الغذاء المتداول الذي يقل وزنه عن ثلاثة أطنان دون مقابل وتستوفي السلطة بدلا ماليا مقداره عشرون دينارا عن كل طن او جزء منه يزيد على الثلاثة أطنان. ب- يتحمل صاح…
- المادة 7أ- في حال ضبط غذاء متداول تالف، تقوم اللجنة بإتلافه مباشرة وفي حال تعذر ذلك يتم حجزه لدى صاحب العلاقة وفقا للنموذج المعتمد من السلطة لهذه الغاية ويكون صاحب العلاقة مسؤولا…
- المادة 8اضافة الى المهام المناطة باللجنة بمقتضى أحكام هذه التعليمات، تتولى اللجنة اتلاف المواد الغذائية ذات البيانات المنجزة جمركيا لغايات التداول في المنطقة والمخزنة في مراكز ال…