التعليمات

تعليمات اتلاف الغذاء المتداول في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 2 لسنة 2023

8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات اتلاف الغذاء المتداول في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2023) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:- المنطقة:منطقة العقبة اصلافحقةت 1 صمان د3ية الخاصة. الس…
  3. المادة 3تهدف هذه التعليمات الى تنظيم اجراءات العمل الخاصة بإتلاف الغذاء المتداول في المنطقة والتالف بسبب طبيعته او انتهاء صلاحيته او مخالفته للقواعد الفنية او اثناء عملية التصنيع…
  4. المادة 4تشكل في السلطة لجنة تسمى (لجنة اتلاف الغذاء المتداول) برئاسة مدير المديرية وعضوية عدد من موظفي السلطة يسميهم رئيس مجلس مفوضيها ومندوب عن الادارة الملكية لحماية البيئة تتو…
  5. المادة 5أ- تحدد اللجنة الوسيلة والمكان المناسبين لاتلاف الغذاء المتداول وفقا لنوعه وحجمه وسواء تم الاتلاف في موقع الغذاء المتداول او بواسطة ضاغطة او مكب النفايات ويتم تبليغ صاحصب…
  6. المادة 6أ- يتم اتلاف الغذاء المتداول الذي يقل وزنه عن ثلاثة أطنان دون مقابل وتستوفي السلطة بدلا ماليا مقداره عشرون دينارا عن كل طن او جزء منه يزيد على الثلاثة أطنان. ب- يتحمل صاح…
  7. المادة 7أ- في حال ضبط غذاء متداول تالف، تقوم اللجنة بإتلافه مباشرة وفي حال تعذر ذلك يتم حجزه لدى صاحب العلاقة وفقا للنموذج المعتمد من السلطة لهذه الغاية ويكون صاحب العلاقة مسؤولا…
  8. المادة 8اضافة الى المهام المناطة باللجنة بمقتضى أحكام هذه التعليمات، تتولى اللجنة اتلاف المواد الغذائية ذات البيانات المنجزة جمركيا لغايات التداول في المنطقة والمخزنة في مراكز ال…