المادة 6 من تعليمات اتلاف الغذاء المتداول في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 2 لسنة 2023

أ- يتم اتلاف الغذاء المتداول الذي يقل وزنه عن ثلاثة أطنان دون مقابل وتستوفي السلطة بدلا ماليا مقداره عشرون دينارا عن كل طن او جزء منه يزيد على الثلاثة أطنان. ب- يتحمل صاحب العلاقة تكاليف النقل والتحميل والتنزيل الخاصة بعملية الاتلاف وبدل الاتلاف المقرر في مكب النفايات .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك