المادة 6 من تعليمات اتلاف الغذاء المتداول في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 2 لسنة 2023
أ- يتم اتلاف الغذاء المتداول الذي يقل وزنه عن ثلاثة أطنان دون مقابل وتستوفي السلطة بدلا ماليا مقداره عشرون دينارا عن كل طن او جزء منه يزيد على الثلاثة أطنان.
ب- يتحمل صاحب العلاقة تكاليف النقل والتحميل والتنزيل الخاصة بعملية الاتلاف وبدل الاتلاف المقرر في مكب النفايات .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026