المادة 8 من تعليمات اتلاف الغذاء المتداول في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 2 لسنة 2023

اضافة الى المهام المناطة باللجنة بمقتضى أحكام هذه التعليمات، تتولى اللجنة اتلاف المواد الغذائية ذات البيانات المنجزة جمركيا لغايات التداول في المنطقة والمخزنة في مراكز التخزين اللوجستية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك