المادة 2 من تعليمات اجراءات منح الموافقة على نقل البضائع الخطرة والبضائع ثنائية الاستخدام بالعبور أو الشحن رقم 1 لسنة 2022
أ – يتوجب الحصول على موافقة لنقل البضائع الخطرة بالعبور او بالشحن المرحلي اذا كانت البضائع المنقولة مدرجة بالجدول رقم (2) ، وكذلك للبضائع ثنائية الاستخدام في حال لم يكن المصدر او المستورد حائزا على رخص خاصة (غير تلقائية) لتصديرها او لاستيرادها.
ب-على اصحاب البضائع الاطلاع على الجداول الصادرة بموجب احكام نظام الرقابة الجمركية على البضائع الخطرة والبضائع ثنائية الاستخدام الواردة للنقل بالعبور أو الشحن المرحلي رقم (79) لسنة 2020 والتوضيحات الخاصة بها لتحديد فيما اذا كانت البضائع المنقولة من قبلهم تحتاج للموافقات وفقا لاحكام النظام وهذه التعليمات.
ج- يشترط للموافقة على النقل بالعبور او بالشحن المرحلي ما يلي :-
1- ان يقدم الطلب من قبل مرسل البضاعة او ممثله في المملكة لدى المركز الجمركي الذي ستنقل البضاعة من خلاله.
2- ان يتم تقديم الطلب قبل الموعد المحدد بالنظام رقم (79) لسنة 2020 المشار إليه أعلاه بما لا يقل عن اربعة عشر يوما.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026